305

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

أرز؛ لأن هذا لا يقع في الوزن(١).

قال عبد الله: ولا يجوز بيع ثمرة يابسة برطب منها(٢).

قال أبو حنيفة: لا بأس واحدة بواحد ما لم يكن متفاضلاً، وكذلك التمر بالرطب كيلاً لا بأس به.

قال عبد الله: ولحوم الأنعام والوحش كلها صنف واحد، لا يباع ذلك إلا مثلاً بمثل يداً بيد، والحيتان كله صنف واحد، ولحم الطير كله صنف واحد، لا يباع ذلك إلا مثلاً بمثل، يداً بيد، ولا يباع حي بميت من صنف واحد مما يؤكل(٣).

قال الشافعي: لحوم الأنعام صنف والوحش صنف آخر، ولا بأس أن يباع بعضها ببعض(٤).

قال أبو حنيفة: اللحوم كلها مختلفة الأصناف، ولا بأس بالشاة المذبوحة بالكبش القائم والشاة القائمة(٥).

(١) ((المبسوط)) للشيباني (٢/٥)، و((المبسوط)) السرخسي (١٢٠/١٢)، و((الهداية)) (٦٤/٣)، و((بدائع الصنائع)) (١٨٦/٥).

(٢) ((الموطأ)) (٦٣١/٢)، و((المدونة)) (١٥٤/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٤٢٩/٧)، و((بداية المجتهد)) (٥٠٧/١)، و((الاستذكار)) (٣٣٠/٦)

(٣) ((المدونة)) (١٤٧/٣)، و((الاستذكار)) (٤٢٧/٦)، و((التمهيد)) (٣٢٤/٤).

(٤) ((الأم)) (٢٦/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ١٧٥)، و((الحاوي الكبير)) (١٥٤/٥)، و ((المجموع)) (١٩٢/١٠)

(٥) ((المبسوط)) (٥٥/٥)، و((المبسوط)) السرخسي (١٨١/١٢)، و((بدائع الصنائع)) =

305