يصلح ذلك، إلا أن يكون مثل طعامه بعينه في كيله وجودته(١).
قال الشافعي: لا يجوز ذلك(٢).
قال أبو حنيفة: ذلك جائز(٣).
قال عبد الله: ولا يباع شيء من الطعام كله والإدام كلها إلا يداً بيد، وكل ما اختلفت أصنافه من الطعام فلا بأس به اثنان بواحد(٤).
قال أبو حنيفة: كل ما كان يوزن فلا بأس أن يسلم فيما يكال يداً بيد إلى أجل، وكل ما كان يكال فلا بأس به أن يسلم فيما يوزن يداً بيد إلى أجل، وكل ما كان يكال بالقسط فشأنه الوزن، وكل ما كان بالوزن فشأنه الكيل(٥).
قال عبد الله: والقمح والشعير والسلت صنف واحد(٦).
قال الشافعي: القمح والسلت صنف واحد، والشعير صنف آخر.
(١) ((المدونة)) (٧٦/٣)، و((الاستذكار)) (٣٨٢/٦).
(٢) ((الأم)) (١٥/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ١٧٣)، و((الحاوي الكبير)) (٧٣/٥)، و((المجموع شرح المهذب)) (٦١/١٠).
(٣) ((الحجة على أهل المدينة)) (٦٢٣/٢)، و((المبسوط)) (٥٨/٥)، و((المبسوط)) السرخسي (١٨٤/١٢)، و((بدائع الصنائع)) (١٨٨/٥)، و((الهداية)) (٦٤/٣)، و ((الاختيار)) (٣٢/٢).
(٤) ((الموطأ)) (٦٤٦/٢)، و((المدونة)) (٨٤/٣)، و((الاستذكار)) (٣٩٤/٦).
(٥) ((المبسوط)) (٥٢/٥)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢/ ٦٦٠).
(٦) ((الموطأ)) (٦٤٥/٢)، و((المدونة)) (١٥٤/٣)، و((بداية المجتهد)) (١٥٥/٣)، و ((الاستذكار)» (٣٨٩/٦)، و((التمهيد)» (٢٩٨/٦).