303

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

قال أبو حنيفة: القمح صنف، والشعير صنف، والسلت صنف، ولا بأس ببعضها البعض متفاضلاً يداً بيد، ولا يجوز إلى أجل.

قال عبد الله: والتمر كله وألوانه صنف واحد، والزبيب كله وألوانه صنف واحد، والقطنية كلها أصناف مختلفة، إلا الحمص واللوبيا فإنه صنف(١).

قال أبو حنيفة: اللوبيا صنف والحمص صنف(٢).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الحمص واللوبيا.

قال عبد الله: والجلبان والبسيلة صنف واحد(٣).

قال أبو حنيفة: الجلبان صنف والبسيلة صنف.

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الجلبان والبسيلة.

(١) ((الموطأ)) (٢٧٥/١)، و((الاستذكار)) (٣٩١/٦)، و((التمهيد)) (٥٨/٢٠). وحكى ابن عبد البر في ((الاستذكار)) ثلاث روايات عن مالك في القطاني، والذي ذكره المصنف هو رواية ابن القاسم وأشهب.

(٢) ((الحجة على أهل المدينة)) (٥١٤/١).

(٣) ((الشرح الكبير)) (٤٨/٣)، و((الاستذكار)) (٣٩١/٦)، وقال ابن رشد في ((البيان والتحصيل)) (٩٧/٧): ((وروى ابن عبد الحكم عنه أن اللوبيا والحمص صنف واحد، وأن العدس والبسيلة صنف واحد، وفي كتاب الوقار: أن الجلبان والبسيلة صنف واحد، وليس ما في كتاب ابن عبد الحكم، وكتاب الوقار بخلاف لرواية أشهب؛ لأن الحمص واللوبيا والعدس والجلبان والبسيلة يقرب بعضه من بعض في المنفعة، والذي يتباعد بعضه من بعض هو مثل الفول والحمص والترمس والكرسنة وما أشبه ذلك، ولا اختلاف بينهم في القطاني أنها صنف واحد في الزكاة)).

303