287

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

قال عبد الله: وإذا دخل الرجل بامرأته فقال: لم أطأها، فقالت: وطئني، صدقت عليه وكان لها الصداق كاملاً، وإن صدقته فكان لها نصف الصداق وعليها العدة.

قال الشافعي: القول قول الزوج (١).
قال عبد الله: ومن طلق امرأته وله منها ولد صغير ثم أراد أن يشخص إلى بلد آخر فله أخذ ولده، وإن كان إنما يريد أن يخرج لتجارة فليس ذلك له(٢).

***

(١) ((الأم)) (٥/ ٢٤٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٨٥)، و((الحاوي الكبير)) (٥٤٤/٩، و٣٢١/١٠)، و((روضة الطالبين)) (٢٠٣/٧).
(٢) ((المدونة)) (٢٥٩/٢).

287