288

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

فصل في الحضانة

والأم أحق بحضانة ولدها إذا كانا في بلدٍ واحدٍ ما لم تنكح، فإذا نكحت ودخل بها زوجها فالأب أولى بهم، وإن كانت لهم جدة فهي أولى بهم، وإن لم يكن لهم جدة وكانت لهم خالة فهي أولى بهم من أبيهم بحضن الغلام حتى يحتلم والجارية حتى تتزوج، ويدخل بها زوجها(١).

قال أبو حنيفة: الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، ثم الجدة من قبل الأم، ثم الجدة من قِبل الأب(٢).

فإذا اجتمعت القرابة من قبل الأم ومن قبل الأب، فالتي من قبل الأم أولى بالحضانة؛ لأنه إذا كانت عمة وخالة كانت الخالة أولى، وكذلك إذا كانت جدة من قبل الأب وجدة من قبل الأم، فالتي من قبل الأم أولى، وإن بعدت القرابة التي من قبل الأم وقربت التي من قبل الأب، فالتي تقرب أولى(٣).

قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا هلك الرجلُ عن امرأته وهي حامل، فنفقتها على نفسها، وإذا وضعت فرضاعها من مال الصبي، ويفرض للمرأة إذا خاصمت زوجها من النفقة ما يصلحها من القمح والزيت

(١) ((الموطأ)) (٧٠٦٧/٢)، و((الاستذكار)) (٢٩٢/٧).
(٢) و((المبسوط)) السرخسي (٢٠٧/٥)، و((الهداية)) (٢٨٣/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٤/ ٤٢)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٤/٤).
(٣) انظر (التلقين)) (ص٣٤٨).

288