286

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(١).

قال عبد الله: ولا يقسم مال المفقود إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي، وينفق منه على امرأته(٢).

قال الشافعي رحمه الله: لا يقسم مال المفقود أبداً حتى تثبت البينة أنه قد مات، ولا ينظر في ذلك إلى طول الزمان ولا غير ذلك(٣).

قال عبد الله: ومن أسر من المسلمين فعمي خبره، فلا يفرق بينه وبين امرأته ويوقف ماله، وينفق منه على امرأته(٤).

قال الأوزاعي في الأسير: إن علمت امرأته أنه حي، فلا سبيل لها إلى التزويج، وإن لم تعلم مكانه فأجلها أربع سنين، ثم تعتد عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، وإن كانت مملوكة فالنصف ما على الحرة(٥).

= علياً))، كما في ((تحفة التحصيل)) للعراقي (ص٩٦).

وأخرجه الشافعي في مسنده (ص٣٠٣)، ومن طريقه البيهقي (٤٤٤/٧) من طريق المنهال بن عمرو عن عباد بن عبدالله الأسدي عن علي به.

وعباد ضعيف يروي عن علي المناكير.

(١) ((الأم)) (٢٥٥/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٣٠)، و((الحاوي الكبير)) (٣١٦/١١)، و ((المجموع)) (١٨/ ١٥٥).

(٢) ((المدونة)) (٣٢/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤١١/٥).

(٣) ((الأم)) (٧٨/٤)، و((الحاوي الكبير)) (٨٧/١٨، ٨٨)، و(روضة الطالبين)) (٣٤/٦)، و((المجموع)) (٦٧/١٦).

(٤) ((بداية المجتهد)) (٧٥/٣)، و((الاستذكار)) (١٣٤/٦).

(٥) انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (١١١/٥).

286