حائض أجبر على رجعتها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك(١).
قال أبو حنيفة: لا يجبر على رجعتها(٢).
قال عبد الله: ويطلق الحامل والتي(٣) لم تبلغ المحيض، والتي قد يئست من المحيض متى ما شاء طلقها، ثم يتركها حتى تحمل لا يتبعها طلاقاً(٤).
ولا يجوز طلاق على من لم تبلغ الحلم، ولا على مجنون في حال جنونه(٥).
وإذا طلق المريض امرأته البتة فإنها ترثه ولا يرثها(٦).
قال أبو حنيفة: ترثه ما كانت في العدة(٧).
(١) ((الموطأ)) (٥٧٦/٢)، و((المدونة)) (٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٨/٥)، و((الاستذكار)) (١٣٩/٦)، و((التمهيد)) (٦٧/١٥).
(٢) ((بدائع الصنائع)) (٩٦/٣)، و((الهداية)) (٢٢٢/١)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٢٢/٣).
(٣) في المخطوط: ((والذي)).
(٤) ((المدونة)) (٥/٢).
(٥) ((المدونة)) (٧٩/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٤٦/٥)، و((بداية المجتهد)) (١٠٢/٣).
(٦) ((الموطأ)) (٥٧١/٢)، و((المدونة)) (٨٩/٢)، و((الاستذكار)) (١١٢/٦).
(٧) ((الحجة)) (٧٨/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (١٥٤/٦)، و((الهداية)) (٢٥١/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢١٨/٣) و((الاختيار)) (١٤٣/٣).