279

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

قال الشافعي: إذا طلق المريض امرأته البتة فلا ترثه ولا يرثها(١).

قال عبد الله: وعدتها عدة المطلقة(٢)، ومن طلق امرأته وكتمها رجعته إياها، فهو أحق بها ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها(٣).

قال الشافعي: زوجها الأول أحق بها، وإن تزوجت زوجاً آخر فهو باطل، وزوجها الأول أحق بها(٤).

قال عبد الله: ويطلق الحر الأمة ثلاثاً وتعتد ثلاثاً(٥).

قال أبو حنيفة: يطلقها بطلقتين، وتعتد حيضتين(٦).

قال عبد الله: ويطلق العبد الحرة بطلقتين، وتعتد ثلاثا(٧).

قال أبو حنيفة: يطلق العبد الحرة ثلاث تطليقات(٨).

(١) ((الأم)) (٢٧١/٥)، و (٦٤/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٩٨)، و((الحاوى الكبير)) (٢٦٣/١٠).

(٢) ((الموطأ)) (٥٧٢/٢)، و((المدونة)) (٨٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤١٥/٥)، و ((الاستذكار)) (١١٧/٦).

(٣) ((الموطأ)) (٥٧٥/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٦٧/٥)، و((بداية المجتهد)) (١٠٦/٣)، و((الاستذكار)) (١٣٥/٦).

(٤) ((الأم)) (٢٧١/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٠٠)، و((الحاوى الكبير)) (٣١٥/١٠).

(٥) جاء في ((الموطأ)) (٣٩٤/١): ((قال مالك: والحُرّ يُطلّق الأمَّةَ ثلاثاً، وتعتد بحيضتين)).

(٦) و((المبسوط)) السرخسي (٣٩/٦)، و((الهداية)) (٢٧٤/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٩٧/٣)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٧٤/٣).

(٧) ((الموطأ)) (٥٨١/٢)، و((الاستذكار)) (١٢٣/٦، ١٢٤)، و((التمهيد)) (٢٤١/٣).

(٨) ((المبسوط)) السرخسي (٣٩/٦)، و((بدائع الصنائع)) (٩٧/٣)، و((الهداية))=

279