بالابنة أو لم يدخل بها، ومن تزوج امرأة فلا بأس أن يتزوج ابنتها إن لم يكن دخل بها، فإن دخل بها فلا يحل له ابنتها وإن لم يدخل بها، ولكنه ضمها أو قبلها فلا يتزوج ابنتها(١).
ولا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها(٢).
ولا يعقد المحرم لنفسه نكاحاً ولا يعقد لغيره(٣).
قال أبو حنيفة: لا بأس أن ينكح المحرم وينكح غيره.
قال عبد الله: وإذا تزوج الرجل بكراً فله أن يقيم عندها سبعاً دون نسائه، ويقيم عند الثيب ثلاثة، وإذا كان للرجل نساء فمرض فإن كان يقدر على الخروج إليهن في مرضه، فليعدل بينهن(٤).
ولا يكون صداق أقل من ربع دينار(٥).
= و((الاستذكار)) (٤٨٤/٥).
(١) ((الموطأ)) (٥٣٣/٢)، و((المدونة)) (١٩٤/٢)، و((النوادر والزيادات)) (٥٠٨/٤)، و ((الاستذكار)) (٤٥٧/٥، ٤٦٠).
(٢) ((الموطأ)) (٥٣٢/٢)، و((المدونة)) (٢٠٨/٢)، و((بداية المجتهد)» (٦٥/٣)، و((الاستذكار)) (٤٥١/٥)، و((التمهيد)» (٢٧٦/١٨).
(٣) ((الموطأ)) (٣٤٩/١)، و((المدونة)) (١١٩/٢)، و((البيان والتحصيل» (١٨/٤)، و((بداية المجتهد)) (٩٦/٢)، و((الاستذكار)) (١١٨/٤).
(٤) (الموطأ)) (٥٣٠/٢)، و((المدونة)) (١٨٩/٢، ١٩١)، و((النوادر والزيادات)) (٤/ ٦١١)، و((بداية المجتهد)) (٧٩/٣)، و((الاستذكار)) (٤٣٨/٥).
(٥) ((الموطأ)) (٥٤٥/٢)، و(«المدونة» (١٥٢/٢)، و((الاستذكار)) (٤١٠/٥، ٥٢٦)، و ((التمهيد)» (١١٥/٢١).