قال أبو حنيفة: لا يكون صداق أقل من أربعة دنانير أو عشر دراهم(١).
قال الشافعي: الصداق ما ترضى به الأهلون وما له قيمة، فإن قل فهو جائز(٢).
قال الأوزاعي أيضاً: الصداق ما تراضيا عليه الزوجان من قليل أو كثير(٣).
قال أحمد بن حنبل: الصداق ما تراضيا عليه الأهلون، وكره النكاح على القرآن، وقال: الناس يقولون على أن يعلمها، يضعونها على [غير](٤) هذا، وليس هذا في الحديث(٥).
قال إسحاق كما قال.
وقال إسحاق: إذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النكاح، وليسن
((المبسوط)) السرخسي (٦٦/٥، ٨٠)، و((بدائع الصنائع)) (٢٧٥/٢)، و((الهداية)) شرح البداية (١٩٨/١)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٠١/٣).
((الأم)) (٦٣/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٨٠)، و((الحاوى الكبير)) (٣٩٢/٩)، و ((المجموع)) (٣٢٦/١٦).
انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (٣٥/٥).
ما بين المعقوفتين زيادة من ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٥٠٥/٤).
((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٥١)، وللإمام أحمد روايتان فقال في موضع: ((أكرهه، وقال في موضع آخر: لا بأس أن يتزوج المرأة على أن يعلّمها سورة من القرآن))، انظر ((المغني)) (٨/٨، ٩، ١١)، و((الشرح الكبير)) (١١/٨).