263

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

قال أبو حنيفة: لا يكون صداق أقل من أربعة دنانير أو عشر دراهم(١).

قال الشافعي: الصداق ما ترضى به الأهلون وما له قيمة، فإن قل فهو جائز(٢).

قال الأوزاعي أيضاً: الصداق ما تراضيا عليه الزوجان من قليل أو كثير(٣).

قال أحمد بن حنبل: الصداق ما تراضيا عليه الأهلون، وكره النكاح على القرآن، وقال: الناس يقولون على أن يعلمها، يضعونها على [غير](٤) هذا، وليس هذا في الحديث(٥).

قال إسحاق كما قال.

وقال إسحاق: إذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النكاح، وليسن

  1. ((المبسوط)) السرخسي (٦٦/٥، ٨٠)، و((بدائع الصنائع)) (٢٧٥/٢)، و((الهداية)) شرح البداية (١٩٨/١)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٠١/٣).

  2. ((الأم)) (٦٣/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٨٠)، و((الحاوى الكبير)) (٣٩٢/٩)، و ((المجموع)) (٣٢٦/١٦).

  3. انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (٣٥/٥).

  4. ما بين المعقوفتين زيادة من ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٥٠٥/٤).

  5. ((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٥١)، وللإمام أحمد روايتان فقال في موضع: ((أكرهه، وقال في موضع آخر: لا بأس أن يتزوج المرأة على أن يعلّمها سورة من القرآن))، انظر ((المغني)) (٨/٨، ٩، ١١)، و((الشرح الكبير)) (١١/٨).

213