قال الشافعي: لا بأس أن ينكحها إن أصابها(١).
قال أبو حنيفة: إن أصابها فلا بأس أن ينكحها إذا انقضت عدتها، وترثه ويرثها(٢).
قال عبد الله: ولا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ليحلها لزوجها، ولا تحل له [إلا](٣) بنكاح رغبة غير دُلْسَةٍ، يصيبها زوجُها ذلك النكاحُ، فإن لم يصبها فلا يحل لزوجها الرجعة عليها(٤).
قال الشافعي: النكاح جائز، ولكن لا تحل له البتة إن ينوي أن يحلها لزوجها(٥).
قال عبد الله: ومن طلق امرأته ثم اشتراها فلا يحل له وطئها حتى تنكح زوجاً غيره(٦)، ومن تزوج امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها، دخل
(١) ((الأم)) (٢٤٩/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٢٩)، و((الحاوى الكبير)) (٢٨٦/١١)، و((المجموع)) (١٨/ ١٩١).
(٢) ((الحجة)) (١٨٥/٣، ١٩١).
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة ليستقم بها المعنى.
(٤) ((الموطأ)) (٥٣١/٢)، و((النوادر والزيادات)) (٥٨٢/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٣٨٥/٤)، و((بداية المجتهد)) (٨٧/٢)، و((الاستذكار)) (٤٤٤/٥)، و((التمهيد)) (٢١٩/١٣).
وجاء من حديث علي رضي الله عنه قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له))، أخرجه أبو داود (٦٠٧٦)، والترمذي (١١١٩)، وابن ماجه (١٩٣٥)، وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود.
(٥) ((الأم)) (٨٦/٥)، و((الحاوى الكبير)) (٣٣٢/٩)، و((المجموع)) (٢٤٩/١٦).
(٦) ((الموطأ)) (٥٣٨/٢)، و((المدونة)) (٢٣/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١١٥/١٨)، =