السنَّةُ في النكاحِ
قال عبد الله بن عبد الحكم: ويزوج الرجل ابنته البكر بغير رضاها(١).
قال أبو حنيفة: لا يجوز إلا برضاها؛ ورضاها سكوتها(٢).
قال عبد الله: ولا يجوز ذلك على الثيب إلا برضاها(٣)، ولا يجوز على البكر أمر وصي ولا ولي غير أبيها، ولا تزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين فرضيت فلا خيار لها، ولا أرى الرجل أن يدخل بها حتى تبلغ تسع سنين(٤).
قال عبد الله: ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذوي الرأي من أهلها والسلطان(٥).
(١) ((الموطأ)) (٥٢٥/٢)، و((المدونة)) (١٠٠/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٦٠/٤)، و((الاستذكار)) (٤٠١/٥)، و((التمهيد)) (٧٣/١٩).
(٢) ((الحجة)) (١٢٨/٣، ١٣٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٢/٥)، و((الهداية)) (١٩١/١)، و((بدائع الصنائع)) (٣١٦/٢) و((الاختيار)) (٩٣/٣).
وهذا كما أخرجه البخاري (٥١٣٦، ٦٩٦٨، ٦٩٧٠)، ومسلم (١٤١٩)، عن أبي هريرة: أن النبي ◌َّم قال: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن))، قالوا: يا رسول الله؛ وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت)).
(٣) ((الموطأ)) (٥٣٥/٢)، و((المدونة)) (١٠٩/٢)، و((الاستذكار)) (٤٦٨/٥)، و((التمهيد)) (٣١٨/١٩، ٣١٩).
(٤) ((الموطأ)) (٥٣٥/٢)، و((المدونة)) (١٠٠/٢، ١٠٣)، و((البيان والتحصيل)) (٢٨٢/٤)، و((الاستذكار)) (٤٠٥/٥).
(٥) ((الموطأ)) (٥٢٥/٢)، و((المدونة)) (١٠٨/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٤٨/٤)، =