250

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

قال أبو حنيفة: يطأها، ويستمتع بها، ويبيعها، وإنما هي صفة من الصفات فيفعل فيها قبل الصفة ما أحب.

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: يطأها، وليفعل بها ما أحب.

ومن أعتق عبده سنة؛ فهو كما قال حر إلى سنة(١)، ولا يعجل له العتاقة، والعتاقة تبدأ على ما سواها من الوصايا، إذا كانت عتاقة عبد بعينه وأوصى بشراء عبد بعينه فيعتق عنه، وأما أن يوصي أن يشتري رقبة ليست بعينها؛ فإنه وسائر الوصايا سواء(٢).

***

(١) ((المدونة)) (٥٢٦/٢).

(٢) ((المدونة)) (٣٥١/٤)، و((الاستذكار)) (٣١٩/٧).

250