252

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

قال الشافعي: لا تزوج المرأة إلا بإذن وليها أو السلطان(١).

قال عبد الله: ولا يزوج الرجل يتيمته حتى تبلغ وترضى، ولا بأس أن يزوج الرجل يتيمته من قبل أن تبلغ إذا كان ذلك نظراً له(٢)، ولا بأس أن يزوج الرجل وليته نفسه إذا أشهد على رضاها(٣).

قال الشافعي: لا يجوز للولي أن يزوج نفسه(٤).

قال عبد الله: ولا يجوز لعبدٍ ولا لامرأةٍ أن يعقد عقدة النكاح(٥).

قال أبو حنيفة: لا بأس أن يزوج العبد والمرأة، قد زوجت عائشة(٦).

قال الشافعي في العبد: إن أذن له سيده في ذلك فجائز، وأما المرأة

= و((الاستذكار)) (٣٩١/٥).

وهذا كما أخرجه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢) واللفظ له، وابن ماجه (١٨٧٩)، من حديث عائشة: أن رسول الله ﷺ قال: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن أشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له))، وصححه العلامة ناصر الدين الألباني في ((إرواء الغليل)) (١٨٤٠).

(١) ((الأم)) (١٤/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٦٥)، و((الحاوى الكبير)) (٥٧/٩، ٥٨)، و((المجموع)) (١٥٠/١٦).

(٢) ((المدونة)) (١٠٣/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٨٣/٤)، و((الاستذكار)) (٤٠٥/٥).

(٣) ((المدونة)) (١١٣/٢)، و((بداية المجتهد)) (٤٣/٣).

(٤) ((المجموع)) (١٦/ ١٧٢).

(٥) ((المدونة)) (١١٦/٢، ١١٧)، و((البيان والتحصيل)) (٣١١/٤).

(٦) ((الحجة)) (١١٠/٣، ١٢١) و((المبسوط)) السرخسي (١٠/٥)، و((بدائع الصنائع)) (٢٤٩/٢)، ((الاختيار)) (٩٠/٣).

252