السنة في المدبر
قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا دبر الرجل عبده فلا يبيعه في دين ولا غيره، فإذا مات أعتق في ثلثه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال عتق ثلثه وبقي ثلثاه لورثته(١).
قال الشافعي: يباع المدبر(٢).
قال عبد الله: فإن كان عليه من الدين ما يعترفه، بيع في دينه وبطل تدبيره من الدين(٣).
قال أبو حنيفة: إن كان عليه دين لم يباع، واستسعى في قيمته(٤). قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة: لا يباع ولكن يستسعى في قيمة رقبته، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك(٥).
قال إسحاق بن راهويه مثل قول سفيان.
(١) ((الموطأ)) (٨١٤/٢)، و((المدونة)) (٥١٠/٢)، و((الاستذكار)) (٤٤٧/٧)، و ((الإشراف)) (٥٥/٧).
(٢) ((الأم)) (٢٥٧/٧، و١٦/٨)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٣١)، و((الحاوي الكبير)) (١٠٠/١٨)، و((المجموع)) (٢٤٤/٩)، و((الإشراف)) (٥٥/٧).
(٣) ((الموطأ)) (٨١٤/٢)، و((المدونة)) (٥١٣/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٧٢/٤)، و((الاستذكار)) (٤٤٩/٧).
(٤) ((المبسوط)) (٨٦/٥)، و((المبسوط)) السرخسي (١٧٩/٧)، و((بدائع الصنائع)) (٤/ ١٢٠، ١٤١) و((الهداية)) (٣١٢/٢)، و((الاختيار)) (٢٩/٤).
(٥) ((الإشراف)) لابن المنذر (٦٥/٧).