233

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

قال أبو حنيفة: ليس لسيدها أن يؤاجرها ولا يبيعها مالها(١)، ومالها لسيدها.

قال الشافعي: له أن يؤاجرها ويزوجها، ومالها لسيدها ولورثته من بعده(٢).

قال عبد الله: وإذا جرحت أم الولد جرحاً فليس لسيدها أن يسلمها، ولكن يَفْتكّها بجنايتها ويخرج مكان ذلك قيمتها، ليس عليه أكثر من ذلك، وهي في حدودها، وجراحها، وجميع حالها، وفي موتها وحياتها حال أمة حتى تعتق(٣).

وللشافعي في هذه المسألة قولان أحدهما: أن أم الولد إذا جنت فعلى السيد الأقل من قيمتها أو جنايتها، فإن عادت فجنت شرك المجنى عليه الثاني الأول في القيمة ثم هكذا كلما جنت.

والقول الآخر: أن على سيدها الأقل من قيمتها أو جنايتها، ثم هكذا كلما جنت(٤).

(١) ((المبسوط)) للسرخسي (١٤٩/٧)، ((بدائع الصنائع)) (١٣٠/٤)، و«الهداية» (٣١٣/٢)، و((الاختيار)) (٣٢/٤).

(٢) ((الأم)) (١٠٨/٦)، و((الحاوي الكبير)) (٧٠٥/١٨).

(٣) ((الموطأ)) (٧٤٣/٢، ٨١٨) و((المدونة)) (٥٨٠/٤) و((الاستذكار)) (١٨٢/٧، ٤٥٥)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٧٠/٧-٧١).

(٤) ((الأم)) (٦/ ١١٠)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٤٢)، و((الحاوي الكبير)) (٣١٥/١٨)، و((المجموع)) (٤١/١٦)، و((الإشراف)) (٧١/٧).

233