232

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

السنة في امهات الأولاد

قال عبد الله بن عبد الحكم: إذا ولدت الأمة من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها، وله أن يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة من رأس المال، لا تباع في دين ولا تخرج في ثلث(١)، وكل ما طرحته الأمة مما يعلم أنه ولد من علقة، أو مضغة، أو بسقط ميت لم يستهل، فهي بذلك كله أم ولد(٢).

قال أبو حنيفة: لا تكون أم ولد حتى يستبين بعض الخلق، فأما العلقة والمضغة فليس شيء، لا تكون به أم ولد(٣).

قال الشافعي مرة في هذه المسألة مثل قول أبي حنيفة(٤)، وقال مرة أخرى مثل قول ابن عبد الحكم(٥).

قال عبد الله: وليس لسيدها أن يؤاجر بها ولا يبيعها في الخدمة ولا يهب خدمتها، ولكن له المتعة بها حتى يموت فتعتق ويسقط ذلك عنها(٦)، ويبيعها مع عتقها مالها.

(١) ((الموطأ)) (٧٧٦/٢)، و((المدونة)) (٥٣٠/٢)، و((الاستذكار)) (٣٢٩/٧)، و((بداية المجتهد)) (١٧٦/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٩٧/٤).

(٢) ((المدونة)) (٢٣٧/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٤٨/٤)، و((بداية المجتهد)) (١٧٦/٤).

(٣) ((المبسوط)) السرخسي (١٥٠/٧)، و((بدائع الصنائع)) (١٢٣/٤)، و((الهداية)) (٣٥/١)، و((الاختيار)) (٣١/٤).

(٤) ((الأم)) (١١٥/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٦)، و((الحاوي الكبير)) (٣٥٨/١٢).

(٥) ((الأم)) (١٠٨/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٣٢)، و((الحاوي الكبير)) (٣٠٨/١٨).

(٦) ((الموطأ)) (٧٧٦/٢) و((الاستذكار)) (٣٢٩/٧) و((بداية المجتهد)) (١٧٦/٤).

232