The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
•Legal Maxims
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
على قدمه))، مثال ذلك أنه لو وجد لإحدى الدور مجرى ماء، أو أقذار ونجاسات تصب في الطريق العام فتضر بالمارين به، أو كان له غرفة معلقة تبرز إلى الشارع، وكانت أرضيتها منخفضة بحيث تمنع الناس من المرور تحتها إلا بصعوبة شديدة، لانخفاضها، فإن ذلك من الضرر الذي يزال مهما كان قديماً(١).
وقد أفتى علماء الحنفية بأن الأصل أن ما كان على طريق العامة، ولم يعرف حاله، يجعل حديثاً، ويكون للإمام رفعه(٢).
وأما الضرر الخاص فهو نوعان:
أ - ضرر فاحش.
ب - ضرر غیر فاحش.
فالضرر الفاحش يزال، ولا عبرة بقدمه، ويعدّ كما لو كان حديثاً، لأن الضرر لا يكون قديماً، ومثال ذلك: أن يوجد لإحدى الدور مجرى ماء أو أقذار يمر بدار أخرى من القديم، وكان لهذا تأثير على البناء بإضعافه، وتوهينه، أو على ماء بئرها بحيث ينجسه، فإن لصاحب الدار التي يمر بها مجرى الماء أو الأقذار، أن يطالب برفع هذا المجرى، فإن لم يرفعه فإنه يرفع للبلدية للأمر برفعه(٣).
والضرر الفاحش كما يؤخذ من تعريف مجلة الأحكام العدلية له في المادة (١١٩٩) ((هو: كل ما يمنع الحوائج الأصلية، يعني المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكنى، أو يضر البناء بأن يجلب عليه وهناً، ويكون سبب انهدامه)).
وأما الضرر الخاص غير الفاحش فإنه إذا كان قديماً يترك على
(١) المصدر السابق ص ٥٥، ٥٦، ودرر الحكام ٢٢/١.
(٢) شرح المجلة للأتاسي ٣٤/١، عن تنقيح الفتاوى الحامدية.
(٣) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٥٦.
388