The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
•Legal Maxims
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
١ - تجويز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات، كالأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه(١)، لأن أخذ الأجرة على هذه الطاعات أسهل من مفسدة ترك هذه الشعائر بسبب عدم الإقدام عليها مجاناً، ولا سيما في العصور المتأخرة.
٢ - تجويز السكوت على المنكر، إذا كان يترتب على إنكاره ضرر عظيم، كما تجوز طاعة الأمير الجائر، إذا كان يترتب على الخروج عليه شر عظيم(٢).
٣ - إذا خشي من في السفينة غرقها فإنه يرمي منها ما ثقل من المتاع، ويغرم أهل السفينة قيمة ما رموا به من المتاع(٣).
٤ - لو أحاط الكفار بالمسلمين، ولم تكن بالمسلمين قدرة على مقاومتهم، جاز دفع المال إليهم، وكذا استنقاذ الأسرى منهم بالمال، إذا لم يمكن بغيره، لأن مفسدة بقائهم في أيدي الكفار، واصطلامهم للمسلمين أعظم من بذل المال(٤)، فبذل المال أهون وأخف الشرين.
٥ - لو وجد المضطر ميتة وطعام غائب، فالأصح أن يأكل من الميتة، لأنها مباحة بالنص، وطعام الغائب مباح بالاجتهاد(٥)، فأكل الميتة أخف الضررين والمفسدتين.
(١) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٤٧.
(٢) شرح القواعد الفقهية ص ١٤٧.
(٣) المجموع المذهب ص ٣٨٧، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ٢٠٠.
(٤) المجموع المذهب ص ٣٨٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٦.
(٥) المصدران السابقان.
371