374

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

المطلب السادس: قاعدة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما(١):

تتفق هذه القاعدة مع قاعدة ((يختار أهون الشرين)) وقاعدة ((الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف))، إذ في كل من هذه القواعد تعارض مفسدتين أو ضررين، والحكم في كل منها هو الحكم في الآخر.

فاختيار أهون الشرين، هو مراعاة أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما، وهو - أيضاً - إزالة الضرر الأشد بالضرر الأخف.

وبمعناها أيضاً قاعدة ((إذا اجتمع ضرران أُسقِط الأصغرُ للأكبر)) التي ذكرها الونشريسي (ت٩١٤هـ)، في إيضاح المسالك(٢)، كما أن قاعدة ((الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف)) لا تخرج عن هذا المعنى.

ولهذا فإن ما ذكرناه عن قاعدتي ((يختار أهون الشرين)) و ((الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف)) يغني عن الكلام عن هذه القاعدة، ولهذا سنذكر عن هذه القاعدة ما يخصها في الأمور الآتية:

الفرع الأول: معنى القاعدة:

التعارض: التقابل والتمانع والتدافع، لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها، وفي الاصطلاح هو كون أحد الدليلين بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر والآخر انتفاءه، في محل واحد في زمن واحد، سواء تساويا في القوة، أو زاد أحدهما على الآخر فيها بوصف هو تابع(٣).

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٩، والمادة ٢٨ من مجلة الأحكام العدلية، ودرر الحكام ٣٧/١، وشرح المجلة للأتاسي ٦٩/١، وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ٣٢.

(٢) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص ٣٧٠.

(٣) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ١/ ٤٦٦، ٤٦٧.

372