365

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

المطلب الثالث: قاعدة: الضرر لا يزال بمثله(١):

الفرع الأول: معنى القاعدة:

الضرر في اللغة سبق بيانه في شرح معنى القاعدة الأم ((لا ضرر ولا ضرار)».

ويزال - كما سبق بيانه أيضاً - : يُحَوّل وينقل من مكانه، ويقال: أزاله عن مكانه، نَحّاه وأبعده(٢).
ومثله: مساويه، وقد ذكر السيوطي (ت٩١١هـ) أن المماثلة هي المساواة من كل وجه(٣).

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن الضرر لا ينحى ويبعد بما هو مساويه في الضرر، لأن هذا لا فائدة من ورائه؛ إذ الضرر باق - حينئذ - لكنه ضرر في موضع آخر، أو من نوع آخر.

وهذا يقتضي أن لا ينحى الضرر ويبعد بما هو أشد منه من باب أولى، وعلى هذا فإن الضرر ينحى ويبعد بما ليس فيه ضرر، وإن كان لا بد منه فينبغي أن يكون أقل وأخف من الضرر المزال.
وتعد هذه القاعدة قيداً في قاعدة (الضرر يزال)).

الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:

أركان هذه القاعدة من الوجهة المنطقية هما موضوعها ومحمولها، أما موضوعها فهو الضرر، وأما محمولها فهو عدم إزالة الضرر بمثله،

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي بلفظ ((الضرر لا يزال بالضرر)) ص ٩٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٧، وترتيب اللآلي في سلك الأمالي ص ٨٠٧، وشرح المجلة للأتاسي ٦٣/١، ودرر الحكام ٣٥/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٤١، والمادة ٢٥ من مجلة الأحكام العدلية.
(٢) المعجم الوسيط.
(٣) الحاوي للفتاوي للسيوطي ٢/ ٢٧٣.

363