364

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:

لهذه القاعدة تطبيقات كثيرة تدخل في أغلب أبواب الفقه، وسنكتفي من ذلك بذكر طائفة من الجزئيات التي تترتب على القاعدة.

١ - لو دخل سارق على شخص ما، فعليه دفعه بقدر إمكانه، فإن كان ممن يدفع بالعصا فلا يدفع بإطلاق النار عليه من المسدس مثلاً(١).

٢ - لو غصب شخص مال آخر واستهلكه، أو أتلفه، فإنه لا يمكن دفع الضرر بإعادة المغصوب، لأنه غير ممكن، ولكن من الممكن تضمين الغاصب مثل ذلك المال، إن كان مثلياً، أو قيمته، إن كان قيمياً(٢).

٣ - إذا حصل عيب حادث في المبيع عند المشتري، ثم ظهر له عيب قديم، فإن العيب الحادث يمنع المشتري من رد المبيع بالعيب القديم، فيزال الضرر بقدر الإمكان، وقدر الإمكان، هنا أن يرجع المشتري على البائع بمقدار ما يحدثه العيب من النقصان(٣).

٤ - إن للمضطر أن يأكل من مال غيره، لكن عليه الضمان، لأن دفع الضرر بقدر الإمكان(٤).

٥ - إن الأجير الذي لعمله أثر في العين، كالصبغ مثلاً، إذا حبس العين لقبض الأجرة، فهلكت يلزمه الضمان، ولكن له الأجرة، لأن الضرر يدفع بقدر الإمكان(٥).

(١) درر الحكام ٣٧/١.

(٢) المصدر السابق ٣٨/١، وشرح المجلة للأتاسي ٧٣/١.

(٣) درر الحكام ٣٨/١، وشرح المجلة للأتاسي ٧٢/١.

(٤) شرح المجلة للأتاسي ١/ ٧٢.

(٥) شرح المجلة للأتاسي ٧٣/١.

362