The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
•Legal Maxims
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
ومن ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب (ت٤٠هـ) أنه قال - فيمن قال للرجل: يا خبيث، يا فاسق - : إنه يعزر بما يراه الوالي(١).
فهذه النصوص والوقائع تفيد الاعتداد بالضرر النفسي أو الأدبي، وأن تقدير المسؤولية عنه يعود إلى نظر الحاكم، ما لم يبلغ الاعتداء النيل من العرض الذي عينت الشريعة عقوبته بحد القذف، دفعاً للضرر والمشقة عمن لحقه ذلك بقدر الإمكان.
ويذكر الشيخ الزرقا - رحمه الله - أنه لم يكن من بين ما عاقبوا به الأضرار النفسية، التعويض المالي(٢).
الفرع الثاني: تقسيم الضرر من حيث وقت تحققه:
وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى نوعين، أيضاً، هما: الضرر الحالي، والضرر المآلي. وفيما يأتي بيانهما :
١ - الضرر الحالي: وهو ما كان متحققاً في الحال، كإنشاء مطعم أو فرن بين محلات البزازين، أو نصب مكائن في المسكن تؤثر باهتزازاتها على جدران وأبنية الجار، أو منع الماء عن بستان الجار، أو منعه من حق المرور، أو دخوله في مزايدات أو مناقصات لا لغرض معيّن، بل لغرض الإضرار بالآخرين.
٢ - الضرر المآلي: وهو ما كان الضرر فيه لا يظهر حالاً، وإنما يتأخر ظهوره إلى ما بعد العمل أو التصرف المؤثر في ذلك، كتدخين التبغ والتنباك مثلاً، الذي وإن كان له ضرر حالي يظهر في الخسارة المادية في شراء ما ليس فيه نفع، ولا هو غذاء ولا دواء، لكن له آثار مآلية تتضح في أمراض الصدر كالسرطان وغيره من الأمراض التي كشف عنها العلم الحديث.
(١) المصدر السابق ص ٥٢، عن البيهقي في السنن ٢٥٣/٧ آخر كتاب الحدود.
(٢) الفعل الضار والضمان فيه ص ٥٣.
347