324

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

٣ - لو ظن أنّه متطهر فصلّى، ثم بان أنه محدث، أو صلّى ظاناً دخول الوقت فبان أنه لم يدخل، أو دفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها فبان أنه ليس كذلك، لم يجزئ ما أداه في جميع الصور للقاعدة(١).

٤ - لو تكلّمت زوجته فقال: هذا كفر، وحرمتِ عليّ، ثم تبيّن أنّ ذلك اللفظ ليس بكفر، فلا تحرم عليه(٢).

٥ - لو دفع نفقةً فرضها القاضي عليه، ثم تبيّن عدم وجوبها، رجع بها(٣).

٦ - لو كان شخص يشتري من تاجر بضائع يقيّدها التاجر بدفتره، وأراد المشتري دفع ثمن ما أخذه، فطلب من التاجر أن يجمع كلّ ما أخذه منه، فغلط التاجر، فبدلاً من أن يطلب من المشتري ألفين طلب منه ثلاثة آلاف، ثم تبيّن له بعد ذلك أن المطلوب منه ألفا ريال فقط، وأن البائع أخطأ في الجمع، فإنّ هذا لا يمنع من استرداد الزائد المدفوع(٤).

المطلب الثاني عشر: قاعدة: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة(٥):

الفرع الأول: معنى القاعدة:

المنع في اللغة: ضدّ الإعطاء، والامتناع عن الشيء الكف عنه، وامتناعه: تعذّره(٦)، وهو المعنى المراد في القاعدة.

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٤.

(٢) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٩٣.

(٣) المصدر السابق ص ٢٩٤.

(٤) درر الحكام ٦٤/١.

(٥) القاعدة المذكورة: هي نص المادة (٣٨) من مجلة الأحكام العدلية، وأصلها في مجامع الحقائق للخادمي ص ٤٧، وترتيب اللآلي في سلك الأمالي لناظر زادة ص (١٠٧٤) القاعدة (٢٣٤)، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٧١، ودرر الحكام ١/ ٤٢، وشرح المجلة للأتاسي ٨٨/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٦، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص ١٥٢، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية لمحمد عثمان شبير ص ٢٥٨.

(٦) انظر: المصباح المنير، والمنجد.

322