The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
•Legal Maxims
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
علاقة تدفع إلى تحزب مريب يجب أن تتجرد الشهادة عنه))(١).
الفرع الأول: معنى القاعدة:
لا عبرة: لا اعتداد(٣).
الظن: هو ما ترجح أحد طرفيه، مع إمكان الطرف الآخر(٤).
البين خطؤه: الواضح خطؤه، والخطأ يطلق على ما قابل الصواب، ويطلق أيضاً على ما قابل العمد(٥).
ومعنى القاعدة الإجمالي: أنه لا اعتداد ولا مبالاة، بالأفعال والتصرّفات المبنية على الظنّ الخطأ، بل يلغى كل ما ترتب عليه، سواء كان الخطأ ظاهراً وبيّناً في الحال، أو كان خفيّاً ثم ظهر خطؤه بعد ذلك، ويشمل ذلك الاجتهادات وأحكام القضاة، والعبادات، والمعاملات الجارية بين الناس من عقود، وإقرار، وإبراء وغيرها(٦)، والعبرة في كل ذلك لما في نفس الأمر، لا لخطأ الظن، فكلّ ما كان مبنيًّا على خطأ الظن لا يعتبر(٧).
(١) القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها للسدلان ص ٢١٠، ٢١١، أخذاً من المدخل الفقهي العام للزرقا ٢/ ٩٧٦.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٤، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٦١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٩٣، وشرح المجلة للأتاسي ٢٠٠/١، ودرر الحكام ١/ ٦٤، والمادة (٧٢) من مجلة الأحكام العدلية، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٤٩، والممتع في القواعد الفقهية للدكتور مسلم الدوسري، والوجيز في إيضاح القواعد الكلية ص ١٤٨، والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص ١٩٧.
(٣) التوقيف على مهمات التعاريف ص ٢٣٥.
(٤) الحدود الأنيقة ص ٦٧، والتعريفات ص ١٢٥، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٢٣١.
(٥) التعريفات ص ٨٩، والحدود الأنيقة ص ٧٤، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ١٥٦، وانظر: قاعدة المشقة تجلب التيسير للباحسين ص ١٥٦.
(٦) شرح المجلة للأتاسي ١/ ٢٠٠.
(٧) المصدر السابق.
320