The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
•Legal Maxims
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
وشروطها وشروط تطبيقها، تُعلم مما ذكر في أركان وشروط القاعدة الفقهية بوجه عام.
الفرع الثالث: دليل القاعدة:
إن الدليل على حجية قاعدة اليقين لا يزول بالشك، مما يمكن شموله من جانبه العقلي، لهذه القاعدة؛ لأن عدم الحجية داخل في العدم، والعدم أصل لا يزول بالشك، والاحتمال الناشئ عن دليل مورث للشك، فلا يزول به عدم الحجية.
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
١ - لو أقر شخص في مرض موته لبعض ورثته بدين لا ينفذ إقراره إلا بتصديق باقي الورثة؛ لأن احتمال اتخاذ هذا الإقرار سبيلاً لحرمان باقي الورثة الإرث احتمال قوي تدل عليه حالة المرض، وأما إذا كان الإقرار في حال الصحة فإقراره جائز ونافذ، واحتمال حرمان بعض الورثة في هذه الحالة احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجية الإقرار(١).
٢ - لو وكل شخص شخصاً آخر بشراء شيء فاشتراه، ولم يبين أنه اشتراه لنفسه أو لموكله، ثم بعد أن تلفت السلعة بيده، أو حدث بها عيب، قال: إني كنت اشتريتها لموكلي، فإنه لا يصدّق(٢).
٣ - لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله، أو اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه، لا يصح فيهما(٣).
٤ - لا تقبل شهادة الزوجين، وشهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض، ولا شهادة الأجير الخاص لمستأجره، لتمكن التهمة الناشئة عن
(١) درر الحكام ١/ ٦٥، وشرح القواعد الفقهية ص ٢٩٧، وشرح المجلة للأتاسي ٢٠٦/١.
(٢) شرح القواعد الفقهية ص ٢٩٧.
(٣) المصدر السابق.
319