320

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الاحتمال: الإمكان الذهني، أو ما لا يكون تصورُ طرفيه كافياً، بل يتردد الذهن في النسبة بينهما(١). ويستعمل بمعنى الوهم والجواز(٢).

الدليل في اللغة: المرشد وما به الإرشاد. وفي الاصطلاح: هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر(٣).

هذه القاعدة مما نصت عليها مجلة الأحكام العدلية في المادة (٧٣) منها، أخذتها من مجامع الحقائق للخادمي (ت١١٧٦)(٤)، وردّ بعض الباحثين هذه القاعدة إلى أصل وَرَد في تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي (ت ٤٣٠هـ) هو: ((أن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله))(٥).

وهي مما تفرع من قاعدة: اليقين لا يزول بالشك.

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن كل حجة أو دليل عارضه إمكان نفيه أو عدمه مستنداً إلى دليل قطعي أو ظني، فإنه لا اعتداد بها؛ لأنها تكون مما شك فيه، واليقين الذي هو عدم الحجية لا يزول بالشك.

الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:

وأركان هذه القاعدة هما موضوع ومحمول القضية أو القاعدة.

أما موضوع القضية الذي هو الركن الأول للقاعدة، فهو ((الاحتمال الناشئ عن دليل)) وأما محمولها الذي هو الركن الثاني في القاعدة فهو «لا حجة معه».

(١) المصدر السابق ص ٧.

(٢) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ١/ ٧٧.

(٣) التعريفات ص ٩٣.

(٤) مجامع الحقائق ص ٣٢٩.

(٥) تأسيس النظر ص ٢٧، وانظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ١٥٥، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية د.محمد عثمان شبير ص ١٥٨، والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها د. صالح السدلان ص ٢٠٩.

318