317

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

ذلك إذناً منه بالإتلاف(١)، وعلى المتلف الضمان.

٣ - إذا سكن شخص داراً لغيره وليست معدّة للإيجار، و صاحب الدار ساكت، لا يعدّ سكوته إيجاراً، فليس له حق في طلب الأجرة(٢).

ومن تطبيقات الفقرة الثانية:

١ - إذا سكتت البكر في النكاح كان سكوتها إذناً للأب والجد قطعاً، ولسائر العصبة والحاكم، عند الشافعية(٣).

٢ - القراءة على الشيخ وهو ساكت، تنزّل منزلة نطقه في الأصح(٤).

٣ - إذا أقر شخص لآخر بمال، وسكت المقر له، فيعدّ سكوته تصديقاً وقبولاً للإقرار(٥).

المطلب التاسع: قاعدة: لا عبرة للتوهّم(٦):

الفرع الأول: معنى القاعدة:

التوهّم في اللغة: مصدر توهّم، أي ظنّ(٧)، أو هو سبق الذهن إلى الشيء(٨).

وفي الاصطلاح: هو إدراك الطرف المرجوح(٩)، فهو أسوأ من الشك؛ لأن الشك فيه تردد، ولا يوجد فيه إدراك أو حكم لأيٍّ من الطرفين.

(١) المصدران السابقان.

(٢) شرح المجلة للأتاسي ١/ ١٨٢، وانظر المادة (٥٩٦) من المجلة.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٨.

(٤) المصدر السابق.

(٥) درر الحكام ٦٠/١.

(٦) انظر في القاعدة: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٩٣، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٢٠، ودرر الحكام ٦٥/١، وشرح المجلة للأتاسي ٢٠٩/١.

(٧) المصباح المنير

(٨) التوقيف على مهمات التعاريف ص ١١٣.

(٩) الحدود الأنيقة ص ٦٨.

315