308

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

المطلب السادس: قاعدة: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه(١):

الفرع الأول: معنى القاعدة:

هذه القاعدة - فيما يرى عدد من شراح المجلة - هي كقاعدة ((الأصل بقاء ما كان على ما كان)) سوى زيادة قيد ((ما لم يوجد دليل على خلافه))، وهذا القيد وإن لم يكن منصوصاً عليه لكنه مراد من غير شك، ولهذا رأى الكثيرون أنهما متطابقتان، قال علي حيدر (ت١٣٢١هـ): «هذه القاعدة مطابقة لقاعدة ((الأصل بقاء ما كان على ما كان)) ومتممة لها، وهي نفس قاعدة الاستصحاب ... وتجري فيها أيضاً أحكام نوعي الاستصحاب: استصحاب الحال بالماضي، واستصحاب الماضي بالحال»(٢)، وقال سليم رستم باز: ((هذه المادة - أي القاعدة المذكورة- من قبيل العمل بالاستصحاب، وهي متحدة مع المادة الخامسة، أي: الأصل بقاء ما كان على ما كان))(٣).

والكلام باتحاد المادتين أو تطابقهما، ليس مسلّماً؛ فالقاعدة ((الأصل بقاء ما كان على ما كان)) تختص بنقل الحالة الماضية إلى الوقت الحاضر، استصحاباً، أما القاعدة التي معنا أي: ((ما ثبت بزمان يحكم ببقائه)) فهي تشمل حالتين الحالة السابقة، وحالة نقل حالة الحاضر إلى الماضي؛ لأن القاعدة لم يرد فيها التصريح بالماضي، فهي تشمل ما يسمى بالاستصحاب المقلوب، أي: أن تثبت حكماً لأمر ما في الماضي بناء على ثبوته في الحاضر.

(١) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٧٣، وشرح المجلة للأتاسي ٢٩/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٢٣، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك ص ١٠٦، والمادة ١٠ من مجلة الأحكام العدلية، ودرر الحكام ٢٤/١.

(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٢٤/١.

(٣) شرح المجلة ص ٢٣.

306