The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
•Legal Maxims
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
الفرع الأول: معنى القاعدة:
هذه القاعدة - فيما يرى عدد من شراح المجلة - هي كقاعدة ((الأصل بقاء ما كان على ما كان)) سوى زيادة قيد ((ما لم يوجد دليل على خلافه))، وهذا القيد وإن لم يكن منصوصاً عليه لكنه مراد من غير شك، ولهذا رأى الكثيرون أنهما متطابقتان، قال علي حيدر (ت١٣٢١هـ): «هذه القاعدة مطابقة لقاعدة ((الأصل بقاء ما كان على ما كان)) ومتممة لها، وهي نفس قاعدة الاستصحاب ... وتجري فيها أيضاً أحكام نوعي الاستصحاب: استصحاب الحال بالماضي، واستصحاب الماضي بالحال»(٢)، وقال سليم رستم باز: ((هذه المادة - أي القاعدة المذكورة- من قبيل العمل بالاستصحاب، وهي متحدة مع المادة الخامسة، أي: الأصل بقاء ما كان على ما كان))(٣).
والكلام باتحاد المادتين أو تطابقهما، ليس مسلّماً؛ فالقاعدة ((الأصل بقاء ما كان على ما كان)) تختص بنقل الحالة الماضية إلى الوقت الحاضر، استصحاباً، أما القاعدة التي معنا أي: ((ما ثبت بزمان يحكم ببقائه)) فهي تشمل حالتين الحالة السابقة، وحالة نقل حالة الحاضر إلى الماضي؛ لأن القاعدة لم يرد فيها التصريح بالماضي، فهي تشمل ما يسمى بالاستصحاب المقلوب، أي: أن تثبت حكماً لأمر ما في الماضي بناء على ثبوته في الحاضر.
(١) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٧٣، وشرح المجلة للأتاسي ٢٩/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٢٣، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك ص ١٠٦، والمادة ١٠ من مجلة الأحكام العدلية، ودرر الحكام ٢٤/١.
(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٢٤/١.
(٣) شرح المجلة ص ٢٣.
306