309

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:

ولهذه القاعدة ركنان من الجهة المنطقية، أولهما هو الموضوع وهو ((ما ثبت بزمان)) وثانيهما المحمول المحكوم به على الموضوع، أي: يحكم ببقائه.

وشروطها هي شروط القاعدة بوجه عام، وما ورد في نص القاعدة من قولهم: ((ما لم يوجد دليل على خلافه)) هو في الحقيقة شرط من شروط تطبيق القاعدة، وهو مرادٌ سواء ذكر أو لم يذكر.

وينبغي أن يفترض ركن ثالث من حيث الواقع هو محل موضوع القضية، أي: ركنها الأول، فتكون أركان القاعدة: الموضوع، والمحمول، والمحل.

الفرع الثالث: من تطبيقات القاعدة:

١ - لو ثبت أن رجلاً ملك شيئاً بالإرث، أو الشراء، أو بوضع اليد مدة لا تُسمع بعدها الدعوى، يبقى ذلك الشيء في يده، ولا يقال يحتمل أنه أخرجه من ملكه ببيع أو هبة، أما لو ثبت أنه خرج عن ملكه فيكون حينئذ قد وجد دليل على زوال ملكه، فلا يحكم ببقائه(١).

٢ - لو أنكر المدعى عليه أن يكون المنقول المدعى به في يده، فأقام المدعي بيّنة شهدت أنه كان في يده منذ سنة، فإنها تقبل، ويجبر المدعى عليه على إحضاره لمجلس القضاء ليشار إليه في الدعوى والشهادة(٢)؛ لأنه حيث ثبت وجوده في يد المدعى عليه منذ سنة يحكم ببقائه في يده إلى أن يوجد المزيل(٣).

(١) شرح المجلة لسليم رستم باز ص ٢٤.

(٢) المصدر السابق.

(٣) المصدر السابق.

307