307

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

وقال الورثة إنه أبانها وهو في صحته، فلم يكن فاراً فلا ترث، فإن القول في ذلك قول الزوجة، والبينة على الورثة؛ لأن الزوجة تضيف الحادث - وهو الطلاق - إلى أقرب أوقاته من الحال، وهو زمن المرض(١).

٢- توضأ من بئر أياماً وصلى، ثم وجد فيها فأراً، لم يلزمه قضاء إلا ما تيقن أنه صلاه بالنجاسة(٢)، وفي هذا الفرع خلاف بين علماء الحنفية، فمحمد وأبو يوسف كانا حكما بنجاسة البئر في وقت العلم بها، ولا إعادة لشيء عليه، واستحسن أبو حنيفة إعادة صلاة ثلاثة أيام إن كانت منتفخة أو متفسخة، وإلا فمنذ يوم وليلة(٣).

٣- لو اشترى إنسان شيئاً بالخيار ثم بعد مضي مدة الخيار جاء المشتري ليرده على البائع قائلاً: إنه فسخ قبل مضي مدة الخيار، وقال البائع: فسخت بعد مضي مدة الخيار فلا يصح فسخك، فإن القول قول البائع؛ لإضافة الفسخ إلى أقرب أوقاته من الحال(٤).

٤- لو أن مسلماً تزوج نصرانية ثم مات، فادعت الزوجة أنها أسلمت قبل وفاته فتستحق الميراث، وقال الورثة: بل أسلمت بعد موته فلا ميراث لها، فالقول قول الورثة(٥).

وقد ذكرت لهذه القاعدة - كالشأن في أكثر القواعد - مستثنيات، ولكن من نظر فيها يتضح أنها لم تتحقق فيها شروط القاعدة أو شروط تطبيقها، فلا تقدح بالقاعدة من هذه الجهة.

(١) شرح القواعد الفقهية ص ٧٨، ودرر الحكام ٢٥/١، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٤.

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦٥.

(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٤.

(٤) درر الحكام ٢٥/١، وشرح القواعد الفقهية ص ٧٩.

(٥) درر الحكام ٢٦/١، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية ص ١٥٦.

305