376

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

٦ - صداق الملاعنة:
عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر ﵄ عن المتلاعنين فقال: قال النبي ﷺ للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدُكما كاذب، لا سبيل لك عليها" قال: مالي، قال: "لا مالَ لَكَ إن كنت صدقْتَ عليها، فهو بما استحلَلْتَ من فرجِها، وإن كنتَ كذبْتَ عليها، فذاك أبعد لك"، وهو حديث صحيح (^١).
٧ - التعريض بالقذف ليس قذفًا:
عن أبي هريرة أن أعرابيًّا أتى رسول الله ﷺ فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وإني أنكرته، فقال له رسول الله ﷺ: "هل لَكَ من إبل؟ " قال: نعم، قال: "فما ألوانها" قال: حُمرٌ، قال: "هل فيها من أورق" قال: إن فيها لَوُرْقة، قال: "فَأَنَّى تَرَى ذلك جاءها؟ "، قال: يا رسول اللهِ عرقٌ نزعها، قال: "ولعل هذا عرق نزعه"، ولم يرخص له في الانتفاء منه، وهو حديث صحيح (^٢).

(^١) أخرجه مسلم رقم (٥/ ١٤٩٣)، والنساني (٦/ ١٧٧)، وأبو داود رقم (٢٢٥٨).
(^٢) أخرجه البخاري رقم (٥٣٠٥)، ومسلم رقم (١٨/ ١٥٠٠)، وأبو داود رقم (٢٢٦٠).

1 / 378