375

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

فقال النبي ﷺ: "لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأنٌ"، وهو حديث صحيح (^١).
٢ - الإمام يأمر رجلًا يضع يده على فيِّ اللاعن عند الخامسة:
عن ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ أمر رجلًا - حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا - أن يضع يده على فيه عند الخامسة ويقول: إنها موجبة"، وهو حديث حسن (^٢).
٣ - تذكير المتلاعنين بالتوبة إلى الله تعالى:
عن ابن عباس ﵄ أن هلال بن أمية قذف امرأته، فجاء فشهد والنبي ﷺ يقول: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ " (^٣).
٤ - التفريق بين المتلاعنين:
عن ابن عمر ﵄ قال سأل فلان، فقال: يا رسول الله، أرأيتَ أنْ لو وَجَدَ أحدُنا امرأتَهُ على فاحشةٍ، كيف يصنع؟ إنْ تكلَّم تكلَّمَ بأمرٍ عظيم، وإن سكتَ سكتَ على مثل ذلك، فلم يجبهُ، فلما كان بعدَ ذلكَ أتاهُ، فقال: إنَّ الذي سألتكَ عنه قد ابتليتُ به، فأنزلَ الله الآيات في سورة النور، فتلاهُنَّ عليه ووعظهُ وذكَّره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة، قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبتُ عليها، ثم دعاها، فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنَّهُ لكاذبٌ، فبدأ بالرجلُ، فشهد أربع شهاداتٍ بالله، ثم ثنى بالمرأةِ، ثم فرَّقَ بينهما"، وهو حديث صحيح (^٤).
٥ - إلحاق الولد بأمه بعد الملاعنة:
عن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها ففرَّق بينهما وألحق الولد بالمرأة، وهو حديث صحيح (^٥).

(^١) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٩)، والبخاري رقم (٤٧٤٧)، وأبو داود رقم (٢٢٥٤)، والترمذي رقم (٢١٧٩)، وابن ماجه رقم (٢٠٦٧).
(^٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٢٥٥)، والنسائي (٦/ ١٧٥).
(^٣) وهو جزء من حديث صحيح تقدم في هذا الباب رقم (١).
(^٤) أخرجه مسلم رقم (١٤٩٣).
(^٥) أخرجه البخاري رقم (٥٣١٥)، ومسلم رقم (١٤٩٤).

1 / 377