358

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

٧ - تزويج المعسر بما معه من القرآن:
عن سهل بن سعد ﵁ .. قال ﷺ: "هل معك من القرآن شيء؟ " قال: معي سورة كذا وسورة كذا، قال: "اذهب فقد أَنْكَحْتُكَهَا بما معك من القرآن"، وهو جزء من حديث صحيح طويل (^١).
٨ - يجوز أن يَجعل إسلام الرجل مهرًا:
عن أنس، قال: تزوج أبو طلحة أم سليم، فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة، فخطبها، فقالت: إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك، فاسلم فكان صداق ما بينهما، وهو حديث صحيح (^٢).
٩ - يجوز أن يُجعل العتق صداقًا:
عن أنس بن مالك ﵄ "أن رسول الله ﷺ أعتق صفيةً، وجعل عتقها صداقها"، وهو حديث صحيح (^٣).
١٠ - عون الله للناكح
عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ثلاثةٌ حقٌّ على الله ﷿ عونهم: المكاتبُ الذي يريدُ الأداءَ، والناكحُ الذي يريدُ العفافَ، والمجاهدُ في سبيل الله"، وهو حديث حسن (^٤).

(^١) أخرجه البخاري رقم (٥١٤٩).
(^٢) أخرجه النسائي (٦/ ١١٤).
(^٣) أخرجه البخاري رقم (٥٠٨٦) و(٥١٦٩)، و(٣٧١)، ومسلم رقم (١٣٦٥)، والنسائي (٦/ ١١٤)، وابن ماجه رقم (١٩٥٧).
(^٤) أخرجه النسائي (٦/ ١٥، ٦١)، وأحمد (٢/ ٢٥١، ٤٣٧)، والترمذي رقم (١٧٠٦)، وابن ماجه رقم (٢٥١٦)، والحاكم (٢/ ١٦١ - ١٦٢).
قال الترمذي: "هذا حديث حسن"، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.

1 / 360