357

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

وعن عقبة بن عامرٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "خيرُ الصَّداقِ أيسَرُهُ"، وهو حديث صحيح (^١).
٤ - مهر المرأة التي لم يفرض لها مهر، فلها مهر نسائها إذا دخل بها
وعن علقمة، عن ابن مسعود: أنَّهُ سُئِلَ عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابنُ مسعود: لها مثلُ صداقِ نسائِها، لا وَكْسَ ولا شطط وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعْقِلُ بنُ سنان الأشجعيُّ، فقال: قضى رسول اللهِ ﷺ في بَرْوعً بنت واشق - امرأةٍ مِنَّا - مِثْلَ ما قضيتَ، ففرح بها ابنُ مسعود، وهو حديث صحيح (^٢).
٥ - بعض المهور على عهد النبي ﷺ -.
عن أبي هريرة ﵁ قال: كان صداقنا إذا كان فينا رسول الله ﷺ عشر أواقٍ، وطبق بيديه، وذلك أربعمائة، وهو حديث صحيح (^٣).
٦ - ذم من كلف نفسه ما لا يطيق من صداق
عن أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي ﷺ: "هل نَظَرْتَ إليها، فإن في عيون الأنصار شيئًا"، قال: قد نظرت إليها، قال: "على كم تَزوجْتَها؟ "، قال: على أربع أواقٍ، فقال له النبي ﷺ: "على أربع أواقٍ؟! كأنما تنحتون الفضة من عُرْضِ هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بَعْثٍ تُصِيبَ منه"، قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم، وهو حديث صحيح (^٤).
الأوقية من الذهب = ٤٠ درهمًا. الدرهم = ٢.٩٧٥ غرامًا.
إذن الأوقية من الذهب = ٤٠ × ٢.٩٧٥= ١١٩ غرامًا.

(^١) أخرجه أبو داود رقم (٢١١٧)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٨٢) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين"، قلت: بل هو على شرط مسلم؛ فإن محمد بن سلمة، وخالد بن أبي يزيد لم يخرج لهما البخاري في صحيحه.
(^٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٧٩، ٢٨٠)، وأبو داود رقم (٢١١٦)، والنسائي (٦/ ١٢١ - ١٢٢)، والترمذي رقم (١١٤٥)، وابن ماجه رقم (١٨٩١)، والحاكم (٢/ ١٨٠)، وابن حبان رقم (١٢٦٣).
(^٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٧)، والنسائي (٦/ ١١٧)، والبيهقي (٧/ ٢٣٥).
(^٤) أخرجه مسلم رقم (٧٥/ ١٤٢٤).

1 / 359