340

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالها ولحسبها، ولجمالِهَا، ولدينِهَا، فاظْفَرْ بذاتِ الدين، تَرِبَتْ يداك"، وهو حديث صحيح (^١).
وعن جابر أن النبي ﷺ قال له: "يا جابر! تزوَّجتَ بِكرًا أم ثيبًا؟ " قال: ثيبًا، فقال: "هَلَّا تزوَّجْتَ بكرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ؟ "، وهو حديث صحيح (^٢).
٤ - تخطب الكبيره إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها:
عن ابن عباس أنَّ النبي ﷺ قال: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسهَا من وَليها، والبكرُ تستأمَرُ، وإذْنُهَا سُكوتُهَا"، وهو حديث صحيح (^٣).
٥ - على الولي أن يأخذ برأي ابنته ويأثم إن أرغمها:
عن خنساء بنتِ خِذامٍ: "أنَّ أباها زوَّجَهَا وهي ثيبٌ، فكرهتْ ذلك، فأتت رسول الله ﷺ، فرَدَّ نِكَاحَهُ"، وهو حديث صحيح (^٤).
وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفسها، فإنْ سكتتْ فهو إذنُهَا، وإِنْ أَبَتْ فلا جوازَ عليها"، وهو حديث حسن (^٥).
٦ - يجوز للولي أن يعرض ابنته على من يتوسم فيه الصلاح والدين، ولا يعد ذلك إزراءً به ولا بابنته:
عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خُنيس بن حُذافة السهميِّ - وكان من أصحاب رسول الله ﷺ فتوفي بالمدينة - فقال عمرُ بن الخطاب: "أتيتُ عثمانَ بن عفانَ فعرضتُ عليه حفصة فقال: سأنظرُ في أمري، فلبثتُ لياليَ، ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألَّا أتزوجَ يومي هذا، قال عمرُ: فلقيتُ أبا بكر

(^١) أخرجه البخاري رقم (٥٠٩٠)، ومسلم رقم (٥٣/ ١٤٦٦)، وأبو داود رقم (٢٠٤٧)، والنسائي رقم (٣٢٣٠)، وابن ماجه رقم (١٨٥٨)، وأحمد (٢/ ٤٢٨).
(^٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٢)، والبخاري رقم (٥٠٧٩)، ومسلم رقم (٥٤/ ٧١٥)، وأبو داود رقم (٢٠٤٨)، والترمذي رقم (١١٠٠)، والنسائي (٦/ ٦٥)، وابن ماجه رقم (١٨٦٠).
(^٣) أخرجه مسلم رقم (١٤٢١)، وأحمد (١/ ٢٤١، ٢٤٢، ٣٤٥)، وأبو داود رقم (٢٠٩٨)، والترمذى رقم (١١٠٨)، والنسائي رقم (٨٤)، وابن ماجه رقم (١٨٧٠).
(^٤) أخرجه النسائي رقم (٣٢٦٨)، وابن ماجه رقم (١٨٧٣)، وانظر: "الإرواء" رقم (١٨٣٠).
(^٥) أخرجه النسائي رقم (٣٢٧٠)، وانظر: "الإرواء" رقم (١٨٢٨ و١٨٣٤).

1 / 342