335

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

فأشعرَها: الإشعار هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها ثم يسلت الدم عنها.
في صفحة سنامها: صفحة السنام هي جانبه.
سلت الدم: أي أماطه.
فلما استوت به على البيداء: أي لما رفعته راحلته مستويًا على ظهرها مستعليًا على موضع مسمى بالبيداء، لبّى.
٥ - بيان حكم من بعث بهديه:
عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرتهُ أنَّ زياد بن أبي سفيان كتبَ إلى عائشة ﵂ أنَّ عبد الله بن عباس ﵄ قال: "من أهدى هديًا حَرُمَ عليه ما يحرمُ على الحاج حتى ينحرَ هديهُ، قالت عمرةُ: فقال عائشةُ ﵂: ليس كما قال ابن عباسٍ، أنا فتلتُ قلائدَ هدي رسول الله ﷺ بيديَّ، ثم قلَّدها رسولُ الله ﷺ بيديه، ثم بعث بها معَ أبي، فلم يَحْرُم على رسول الله ﷺ شيء أحلهُ اللهُ له حتى نُحرَ الهديُ"، وهو حديث صحيح (^١).
* * *

(^١) أخرجه البخاري رقم (١٧٠٠)، ومسلم رقم (١٣٢١).

1 / 337