334

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

الفصل التاسِع أفضلُ أنواعِ الهَدي
أ - البدنة؛ لقوله تعالى في سورة الحج الآية (٣٦): ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾.
ب - البقرة، ج - الشاة.
١ - تجزئ البقرة والبدنة عن سبعة:
عن جابر ﵁ قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ مُهلينَ بالحج، فأمرنا رسولُ الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر، كُلُّ سبعة منا في بدنةٍ"، وهو حديث صحيح (^١).
٢ - يجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه:
عن عائشة ﵂ تقول: "خرجنا معَ رسول الله ﷺ لخمس بقينَ من ذي القعدة لا نرَى إلَّا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسولُ الله ﷺ من لم يكن معه هدي، إذا طاف وسعى بين الصفا والمروةِ أن يحل، قالت: فدخِلَ علينا يومَ النحرِ بلحم بقر، فقلتُ: ما هذا؟ قال: نحرَ رسولُ اللهِ ﷺ عن أزواجه"، وهو حديث صحيح (^٢).
٣ - يجوز للمهدي أن يركب على هديه:
عن أنس ﷺ أنَّ النبي ﷺ رأى رجلًا يسوقُ بدنةً فقال: "اركبها"، قال: إنها بدنة، قال: "اركبها"، قال: إنها بدنة قال: "اركبها" ثلاثًا، وهو حديث صحيح (^٣).
٤ - يندب للمهدي إشعار الهدي وتقليده:
عن ابن عباس ﵄ قال: "صلَّى رسولُ الله ﷺ الظهرَ بذي الحليفةِ، ثم دَعَا بناقتِهِ فأشعرَهَا في صفحةِ سنامِهَا الأيمن، وسلتَ الدَّم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلتهُ، فلما استوت به على البيداء، أهلَّ بالحج"، وهو حديث صحيح (^٤).

(^١) أخرجه مسلم رقم (٣٥١/ ١٣١٨)، وأبو داود رقم (٢٨٠٧)، والترمذي رقم (٩٠٤)، والنسائي (٧/ ٢٢٢)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٤٨٦ رقم ٩).
(^٢) أخرجه البخاري رقم (١٧٠٩)، ومسلم رقم (١٢١١)، واللفظ للبخاري.
(^٣) أخرجه البخاري رقم (١٦٩٠)، ومسلم رقم (١٣٢٣).
(^٤) أخرجه مسلم رقم (١٢٤٣)، وأبو داود رقم (١٧٥٢)، والترمذي رقم (٩٠٦)، وابن ماجه رقم (٣٠٩٧).

1 / 336