284

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

الفصل الثالث: نصاب الغنم
ويجب في أربعين من الغنم شاةٌ إلى مائة وإحدى وعشرين، وفيها شاتان إلى مائتين وواحدةً، وفيها ثلاثُ شياهٍ، إلى ثلاثمائةٍ وواحدةٍ وفيها أربعُ، ثم في كل مائةٍ شاةٌ.
ويوضح ما تقدم الجدول الآتي:
النصاب من الغنم القدر الواجب فيه
من إلى
١ ٣٩ لا شئ
٤٠ ١٢٠ شاة
١٢١ ٢٠٠ شاتان
٢٠١ ٣٩٩ ثلاث شياه
٤٠٠ ٤٩٩ أربع شياه
٥٠٠ ٥٩٩ خمس شياه
وهكذا في كل مائة شاة.
قلت: ودليل ما تقدم:
حديث أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتبَ لَهُ هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين … وفيه: " … وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعينَ إلى عشرين ومائةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتين، شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاثٌ، فإذا زادتْ على ثلاثمائة، ففي كُلِّ مائةٍ شاة، فإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدة فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربُّها … "، وهو حديث صحيح (^١).
* * *

(^١) رواه البخاري (١٤٥٤).

1 / 286