283

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

الفصل الثاني: نصاب البقر
ويجبُ في ثلاثينَ من البقر تبيعٌ أو تبيعةٌ (^١) وفي أربعين مُسِنَّةٌ (^٢)، ثم كذلك:
ويوضح ما تقدم الجدول الآتي:
النصاب من البقر القدر الواجب فيه
من إلى
٣٠ ٣٩ تبيع
٤٠ ٥٩ مسنة
٦٠ ٦٩ تبيعان
٧٠ ٧٩ مسنة وتبيع
٨٠ ٨٩ مسنتان
٩٠ ٩٩ ثلاثة أتبعة
١٠٠ ١٠٩ مسنة وتبيعان
١١٠ ١١٩ مسنتان وتبيع
١٢٠ ١٢٩ ثلاث مسنات أو أتبعة
قلت: ودليل ما تقدم:
حديث معاذ ﵁ قال: "بعثني النبي ﷺ إلى اليمن، فأمرني أن آخُذَ من كُل ثلاثينَ بقرةً، تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعينَ، مُسنة، ومن كل حالمٍ دينارًا أو عدْلَهُ معافر (^٣) "، وهو حديث صحيح (^٤).
* * *

(^١) التبيع: ولد البقر (جمع): أتْبعة، والأنثى: تبيعة، (جمع)، تِبَاعٌ.
وقد سُمِّيَ تبيعًا؛ لأنه يتبع أمَّةُ، وقد أتى عليه حول.
(^٢) المسنة: ما لها سنتان، وطعنت في الثالثة، سمبت بذلك؛ لأنها أطلعت أسنانها.
(^٣) المعافر: هي ثياب تكون في اليمن.
(^٤) أخرجه أبو داود رقم (١٥٧٦)، والترمذي رقم (٦٢٣)، وقال: "حديث حسن"، والنسائي (٥/ ٢٥ - ٢٦)، وابن ماجه رقم (١٨٠٣) وغيرهم.

1 / 285