282

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Daabacaha

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

مكتية التابعين (القاهرة)

النصاب من الإبل القدر الواجب فيه
من إلى
١٣٠ ١٣٩ ١ حقة + ٢ بنتا لبون
١٤٠ ١٤٩ ٢ حقة + ١ بنتا لبون
١٥٠ ١٥٩ ٣ حقاق
١٦٠ ١٦٩ ٤ بنات لبون
١٧٠ ١٧٩ ٣ بنات لبون + ١ حقة
١٨٠ ١٨٩ ٢ بنتا لبون + ٢ حقة
١٩٠ ١٩٩ ٣ حقاق + ١ بنت لبون
٢٠٠ ٢٠٩ ٤ حقاق أو ٥ بنات لبون
قلت: ودليل ما تقدم:
حديث أنس ﵁ قال: إن أبا بكر ﵁ كتبَ لَهُ هذا الكتاب لما وَجَّهَهُ إلى البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسولُ الله ﷺ على المسلمين، والتي أمرَ اللهُ بها رسولَهُ، فمن سُئلَها من المسلمين على وجهها فليُعْطِها، ومَنْ سُئِلَ فوقَها فلا يُعطِ: في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها من الغنم من كل خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ أُنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أُنثى، فإذا بلغتْ ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجمل، فإذا بلغتْ واحدةً وستين إلى خمسٍ وسبعين ففيها جَذَعةٌ، فإذا بلغت - يعني ستًّا وسبعين - إلى تسعين ففيها بنتا لبونٍ، فإذا بلغتْ إحدى وتسعين إلى عشرين ومائةٍ ففيها حِقتان طروقتا الجمل.
فإذا زَادتْ على عشرينَ ومائة ففي كُلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حِقةٌ، ومن لم يكن معه إلَّا أربعٌ من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة .. "، وهو حديث صحيح (^١).

(^١) أخرجه البخاري (١٤٥٤).

1 / 284