٣١٧-كل عقد جاز برأس المال جاز بأكثر منه كبيع المبيع بعد قبضه(١).
٣١٨-كل ما يتمكن به المستأجر من النفع يلزم المؤجّر(٢).
٣١٩-كل ما هو من مصلحة تجارة الشريكين فللشريك أن يفعله(٣).
٣٢٠-كل قول دل على المضاربة تنعقد عليه؛ لأن المقصود المعنى، فجاز بكل ما يدل عليه(٤).
٣٢١-كل ما جاز في إحداهما - يعني الشركة والمضاربة - جاز في الأخرى(٥).
٣٢٢-كل ما جاز للزوجة أن تعقده مع غير زوجها جاز أن تعقده مع زوجها(٦).
٣٢٣-كل موضع امتنع الأجير من إتمام العمل فيه فلا أجرة له لما عمل(٧).
٣٢٤-وكل موضع منع المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة - إذا كان بعد عمل البعض - فلا أجرة له فيه على ما سبق(٨).
***
(١) المبدع ٥ / ٨١.
(٢) المبدع ٥ / ٩٧؛ الإنصاف ٦ / ٥٥؛ كشاف القناع ٤ / ١٩؛ الروض المربع ٢ / ٣٦١.
(٣) كشاف القناع ٣ / ٥٠٠.
(٤) كشاف القناع ٣ / ٥٠٨.
(٥) كشاف القناع ٣ / ٥١١.
(٦) كشاف القناع ٣ / ٥٦٢.
(٧) المغني ٢٦٢/٥؛ كشاف القناع ٤ / ٢٦.
(٨) المغني ٢٦٢/٥؛ كشاف القناع ٤ / ٢٦.