73

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة،

باب السبق

٣٢٥- كل فعل أفضى إلى المحرم كثيراً، حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة(١).

٣٢٦- كل ما تعين - في السبق - فلا يجوز إبداله، كالمتعين في البيع، وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر وغيره(٢).

٣٢٧- كل ما يسمى لعباً فإنه يكره(٣).

☆ ☆ ☆

باب العارية

٣٢٨- كل عين ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها على الدوام فتجوز إعارتها، إلا البضع(٤).

٣٢٩- كل عقد اقتضى الضمان لم تغيره الشروط(٥).

٣٣٠- وعكسه: كل ما كان أمانة، لا يصير مضموناً بشرطه، وما كان مضموناً لا ينتفي ضمانه بشرطه(٦).

☆ ☆ ☆

(١) الفروع ٤ / ٣٤٣؛ المبدع ٥ / ١٢١؛ الإنصاف ٦ / ٩٠؛ كشاف القناع ٤ / ٤٧، نقلاً عن الشيخ تقي الدين.

(٢) كشاف القناع ٤ / ٤٩.

(٣) كشاف القناع ٤ / ٤٧.

(٤) المغني ٥ / ١٣١؛ المبدع ٥ / ١٣٧؛ الإنصاف ٦ / ١٠٢؛ التوضيح ٢ / ٧٦٠؛ الروض المربع ٢ /٣٤٠.

(٥) المغني ٥ / ١٢٩؛ المبدع ٥ / ١٤٥؛ كشاف القناع ٤ / ٧١.

(٦) المبدع ٥ / ١٤٥؛ التوضيح ٢ / ٧٦٢؛ كشاف القناع ٤ / ٧١.

71