باب السبق
٣٢٥- كل فعل أفضى إلى المحرم كثيراً، حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة(١).
٣٢٦- كل ما تعين - في السبق - فلا يجوز إبداله، كالمتعين في البيع، وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر وغيره(٢).
٣٢٧- كل ما يسمى لعباً فإنه يكره(٣).
☆ ☆ ☆
باب العارية
٣٢٨- كل عين ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها على الدوام فتجوز إعارتها، إلا البضع(٤).
٣٢٩- كل عقد اقتضى الضمان لم تغيره الشروط(٥).
٣٣٠- وعكسه: كل ما كان أمانة، لا يصير مضموناً بشرطه، وما كان مضموناً لا ينتفي ضمانه بشرطه(٦).
☆ ☆ ☆
(١) الفروع ٤ / ٣٤٣؛ المبدع ٥ / ١٢١؛ الإنصاف ٦ / ٩٠؛ كشاف القناع ٤ / ٤٧، نقلاً عن الشيخ تقي الدين.
(٢) كشاف القناع ٤ / ٤٩.
(٣) كشاف القناع ٤ / ٤٧.
(٤) المغني ٥ / ١٣١؛ المبدع ٥ / ١٣٧؛ الإنصاف ٦ / ١٠٢؛ التوضيح ٢ / ٧٦٠؛ الروض المربع ٢ /٣٤٠.
(٥) المغني ٥ / ١٢٩؛ المبدع ٥ / ١٤٥؛ كشاف القناع ٤ / ٧١.
(٦) المبدع ٥ / ١٤٥؛ التوضيح ٢ / ٧٦٢؛ كشاف القناع ٤ / ٧١.