باب المساقاة
٣٠٨- كل شجر له ثمر تجوز المساقاة فيه(١).
٣٠٩- كل ما فيه صلاح الثمرة فيلزم العامل أن يعمله(٢).
***
باب الإجارة
٣١٠- كل ما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون عوضاً في الإجارة(٣).
٣١١- كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها، يجوز إجارتها(٤).
٣١٢- كل ما تعتبر له الأشهر فإنه يكمل شهراً من الأخير ثلاثين يوماً(٥).
٣١٣- كل عقد يصح مع غير الزوج فيصح معه(٦).
٣١٤- كل موضع امتنع الأجير من العمل فيه، أو منع المؤجر المستأجر من الانتفاع، إذا كان بعد عمل البعض، فلا أجر له فيه(٧).
٣١٥- كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد، كالبيع(٨).
٣١٦- كل عين استأجرها لمنفعة فله أن يستوفي مثل تلك المنفعة وما دونها في الضرر(٩).
(١) عمدة الفقه ٥٥.
(٢) الروض المربع ٢ / ٢٨٧.
(٣) المغني ٥ / ٢٥٥؛ المبدع ٥ / ٦٩؛ كشاف القناع ٢ / ٥٥٦.
(٤) المغني ٥ / ٣٧١؛ المبدع ٥ / ٧٤؛ الإنصاف ٦ / ٢٥؛ التوضيح ٢ / ٧٣٥؛ كشاف القناع ٣ / ٥٦١؛ دليل الطالب ص ١٤٢.
(٥) التوضيح ٢ / ٧٤٠.
(٦) المغني ٥ / ٢٨٩؛ المبدع ٥ / ٧٦.
(٧) المغني ٥ / ٢٦٢.
(٨) المغني ٥ / ٢٧٧.
(٩) المغني ٥ / ٢٧٨.