70

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة،

باب الشركة

٢٩٩- كل عقد لازم كان صحيحه مضموناً ففاسده كذلك في الضمان وعدمه(١).

٣٠٠- كل شركة رِبْحُها على ما شرطاه(٢).

٣٠١- كل ما فيه مصلحة للمضاربة يفعله المضارب بمجرد عقدها(٣).

٣٠٢- كل ما جاز للشريك عمله جاز للمضارب عمله، وما منع منه الشريك منع منه المضارب(٤).

٣٠٣- كل ما جاز في الشركة جاز في المضاربة(٥).

٣٠٤ - كل ما جرت العادة أن يتولاه المضارب بنفسه، فعلى العامل أن يتولاه بنفسه، من طي الثوب ونشره وعرضه على المشتري ومساومته ... إلخ(٦).

٣٠٥- كل قسمة جازت من غير رد ولا ضرر فهي واجبة(٧).

٣٠٦- قال أحمد في رواية حنبل: كل قسمة فيها ضرر لا أرى قسمتها(٨).

٣٠٧- كل قسمة غير واجبة إذا تراضيا بها فهي بيع، حكمها حكم البيع(٩).

☆ ☆ ☆

(١) المغني ٤ / ٢٥٠؛ المبدع ٥ /١٧؛ التوضيح ٢ / ٧١٦؛ كشاف القناع ٢ / ٤٣٧، ٣٥١/٣٠؛٣٨١

(٢) المحرر ٣٥٤/١؛ الفروع ٣٠٣/٤.

(٣) المحرر ١ / ٣٥١.

(٤) المغني ٥ / ١٦.

(٥) المغني ٥ / ٣٠.

(٦) المغني ٥ / ٣٢.

(٧) المغني ٥ / ٣٧٦.

(٨) المغني ١٠ / ١٤٣.

(٩) المغني ١٠ / ١٤٧؛ ١٥١/١٠؛ الإنصاف ٣٦٢/١١؛ كشاف القناع ٣٨٢/٦.

68