وقال الشيخ(١): قياس المذهب أن كل لفظ فهم منه الضمان عرفاً فيصح الضمان به(٢).
٢٧١- كل ما افتقر إلى نية فلا رجوع له، ولو نوى الرجوع(٣).
٢٧٢- كل عين يجب تسليمها مع وجودها، إذا تلفت - مع بقاء سبب استحقاقها - فالواجب بدلها، كالمغصوب والقرض والعارية(٤).
***
باب الحوالة
٢٧٣- كل ما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف - من الأثمان والحبوب والأدهان - تصح الحوالة فيه(٥).
**
باب الصلح وأحكام الجوار
٢٧٤- كل مجهول تعذرت معرفته، من عين ودين، فيصح الصلح عنه، للحاجة(٦).
٢٧٥- كل ما يجوز أخذ العوض عنه فيصح الصلح عنه، سواء كان المصالَح عنه مما يجوز بيعه أم لا(٧).
(١) قال ابن بدران - نقلاً عن الشيخ منصور البهوتي -: "إذا أطلقوا الشيخ أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين ابن قدامة: قال: ومنهم من يريد به الشيخ تقي الدين ابن تيمية. انظر المدخل ص ٤٠٩، ٤١٠.
(٢) كشاف القناع ٣ / ٣٦٣.
(٣) كشاف القناع ٣ / ٣٧١.
(٤) المغني ٧ / ١٧٧.
(٥) المبدع ٤ / ٢٧٣.
(٦) المحرر ١ / ٣٤٢.
(٧) المغني ٤ / ٣١٨؛ كشاف القناع ٣ / ٣٩٩.