67

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة،

٢٧٦- كل ما يؤذي جاره فيمنع الجار منه (١).

☆ ☆ ☆

باب الحجر

٢٧٧- كل موضع لا يتبع الثمر الشجر - إذا رجع البائع - فليس له مطالبة المفلس بقطع الثمرة قبل أوان الجداد (٢).

٢٧٨ - كل عبادة بدنية - من حج وغيره - فيصح نذرها من السفيه (٣).

٢٧٩- كل بينة جاز سماعها بعد مدة جاز سماعها في الحال (٤).

٢٨٠- كل ما فعله المفلس في ماله قبل الحجر عليه فهو نافذ (٥).

٢٨١- كل شيء من مال المفلس المديون الذي حكم ببيع أمواله من أجل استيفاء حقوق الغرماء، فيستحب للحاكم - أو أمينه - أن يبيعه في سوقه (٦).

☆ ☆ ☆

باب الوكالة

٢٨٢- كل حق لآدمي - من العقود والفسوخ - فتصح الوكالة فيه - إلا ما استثني - وكذا كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات (٧).

(١) كشاف القناع ٣ / ٤٠٨.

(٢) المغني ٤ / ٢٧٤؛ الإنصاف ٥ / ٣٠٠.

(٣) الإنصاف ٥/ ٣٣٧.

(٤) المغني ٤ / ٢٩٢؛ كشاف القناع ٣ / ٤٢٢.

(٥) كشاف القناع ٤ / ٤٢٣.

(٦) كشاف القناع ٣ / ٤٣٣.

(٧) الإنصاف ٥ / ٣٦٠؛ التوضيح ٢ / ٧٠٠؛ كشاف القناع ٣ /٤٦٣؛ ٤٦٥؛ الروض المربع ٢ / ٢٤٢.

65