٢٧٦- كل ما يؤذي جاره فيمنع الجار منه (١).
☆ ☆ ☆
باب الحجر
٢٧٧- كل موضع لا يتبع الثمر الشجر - إذا رجع البائع - فليس له مطالبة المفلس بقطع الثمرة قبل أوان الجداد (٢).
٢٧٨ - كل عبادة بدنية - من حج وغيره - فيصح نذرها من السفيه (٣).
٢٧٩- كل بينة جاز سماعها بعد مدة جاز سماعها في الحال (٤).
٢٨٠- كل ما فعله المفلس في ماله قبل الحجر عليه فهو نافذ (٥).
٢٨١- كل شيء من مال المفلس المديون الذي حكم ببيع أمواله من أجل استيفاء حقوق الغرماء، فيستحب للحاكم - أو أمينه - أن يبيعه في سوقه (٦).
☆ ☆ ☆
باب الوكالة
٢٨٢- كل حق لآدمي - من العقود والفسوخ - فتصح الوكالة فيه - إلا ما استثني - وكذا كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات (٧).
(١) كشاف القناع ٣ / ٤٠٨.
(٢) المغني ٤ / ٢٧٤؛ الإنصاف ٥ / ٣٠٠.
(٣) الإنصاف ٥/ ٣٣٧.
(٤) المغني ٤ / ٢٩٢؛ كشاف القناع ٣ / ٤٢٢.
(٥) كشاف القناع ٤ / ٤٢٣.
(٦) كشاف القناع ٣ / ٤٣٣.
(٧) الإنصاف ٥ / ٣٦٠؛ التوضيح ٢ / ٧٠٠؛ كشاف القناع ٣ /٤٦٣؛ ٤٦٥؛ الروض المربع ٢ / ٢٤٢.