٢٦٢- كل شرط وافق مقتضى العقد ولم ينافه فإنه شرط صحيح(١).
٢٦٣- كل غريم كالمقترض في الهدية ونحوها(٢).
☆ ☆ ☆
باب الضمان والكفالة
٢٦٤- كل دين يصح أخذ الرهن به يصح ضمانه(٣).
٢٦٥- كل من وجب عليه حقُّ فيصح الضمان عنه، حياً كان أو ميتاً، مليئاً أو مفلساً(٤).
٢٦٦- كل من أدى عن غيره ديناً واجباً، إن قضاه تبرعاً لم يرجع، وإن قضاه ناوياً للرجوع رجع(٥).
٢٦٧- كل وثيقة صحت مع الحضور صحت مع الغيبة والحبس، كالرهن والضمان(٦).
٢٦٨- كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه الحلول، كالثمن والضمان(٧).
٢٦٩- كل إنسان عنده عين مضمونة فتصح الكفالة ببدنه(٨).
٢٧٠- كل لفظ يؤدي معنى التزامه ما عليه يصح الضمان به.
(١) الإنصاف ٥ / ١٦٧؛ كشاف القناع ٣ / ٣٤٩.
(٢) كشاف القناع ٣ / ٣٥٦.
(٣) المبدع ٤ / ٢٥٤؛ التوضيح ٢ / ٦٦٨؛ كشاف القناع ٣ / ٣٦٨.
(٤) المغني ٤ / ٣٤٥.
(٥) التوضيح ٢ / ٦٦٨؛ منار السبيل ١ / ٣٤٠.
(٦) المغني ٤ / ٣٥٨.
(٧) المغني ٤ / ٣٥٩؛ كشاف القناع ٣ / ٣٧٨.
(٨) الروض المربع ٢ / ١٨٧.