٢٦- كتاب القضاء
٥٤٩- كل عقد لمصلحة المسلمين، كوال، ومن ينصبه لجباية مال وصرفه، وأمر الجهاد، ووكيل بيت المال، والمحتسب، ينعزل بعزل من ولاه، لا بموته(١).
٥٥٠- كل ما ينفّذ في حكم من ولاّه إمام أو نائبه فيصح فيه حكم رجل صالح حكَّمه اثنان - فأكثر - فيما بينهم(٢).
٥٥١- كل حاكم يحكم باجتهاده بين المتخاصمين إليه، وليس للآخر الاعتراض عليه ولا نقض حكمه فيما خالف اجتهاده(٣).
٥٥٢- كل ما لم يُحَدَّ شرعاً يُحَال على العرف، كالحرز والقبض(٤).
☆ ☆ ☆
باب طريق الحكم وصفته
٥٥٣- كل حالة يجب عليه الحق فيها بإقراره يجب عليه بالبينة(٥).
٥٥٤- كل ما ليس بجار في محل الاجتهاد، فالنية على نية الحاكم المحلّف واعتقاده(٦).
٥٥٥- كل مختلف فيه صادف ما حكم فيه ولم يعلم به، فله نقضه(٧).
٥٥٦- كل من له كتاب بدين فاستوفاه، أو عقار فباعه لا يلزمه دفع
(١) الفروع ٦ / ٣٨٥؛ المبدع ١٧/١٠؛ الإنصاف ١٧٢/١١؛ كشاف القناع ٢٦٣/٦.
(٢) الروض المربع ٣ / ٣٨٥؛ دليل الطالب ص٣٣٦.
(٣) المغني ١٠ / ١٣٦؛ المبدع ١٥/١٠.
(٤) كشاف القناع ٦ / ٢٩٠.
(٥) المغني ١٠ / ٢٠٢؛ المبدع ١٠ / ٦٩؛ كشاف القناع ٦ / ٣٤٠.
(٦) الفروع ٦ / ٤١٥؛ الإنصاف ٢٥٣/١١، نقلاً عن الترغيب.
(٧) المحرر ٢ / ٢١٠؛ التوضيح ٣ / ١٣١٤؛ كشاف القناع ٦ / ٣٢٧.