٢٥-باب الأيمان
٥٤٣-كل يمين حلف عليها على وجه من الأمر، في غضب أو غيره، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله تعالى فيها الكفارة(١).
٥٤٤-كل يمين مكفرة يصح الاستثناء فيها، كاليمين بالله، والظهار والنذر(٢).
٥٤٥-كل من صحت يمينه عند الحاكم صحت عند الانفراد(٣).
٥٤٦-كل يمين مكفرة - أي تدخلها الكفارة، كاليمين بالله تعالى، والظهار، والنذر - فيصح الاستثناء فيه(٤).
☆ ☆ ☆
باب النذر
٥٤٧-كل قربة تجب بالنذر، وإن لم يكن لها أصل في الوجوب، كعيادة المريض، وشهود الجنائز(٥).
٥٤٨-كل ما كان عليه من نذر طاعة، فمات قبل أن يأتي به، أتى به ورثته من أقاربه(٦).
☆ ☆ ☆
(١) المغني ٩ / ٣٩٣.
(٢) المغني ٩ / ٤١٤.
(٣) المبدع ٩ / ٢٥٣.
(٤) كشاف القناع ٦ / ٢٣٧.
(٥) المغني ١٠/ ٧٧.
(٦) المغني ١٠ / ٨٦؛ الإنصاف ٣ / ٣٤١.